وذكر عبد الرزاق في "مصنفه"، عن ابن شهاب، قال: من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع، فذكر معناه. (١) تقديم وتأخير في هـ. (٢) في الأصل (بن) وما أثبت من ن هـ. (٣) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٣٩٤، ٣٩٥): فصل: الحكم الرابع: أنها لا يسقط صداقها بعد الدخول، فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقًا، ففد استحلَّ من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبًا فأولى وأحرى. فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول، هل تحكمون عليه بنصف المهر، أو تقولون: يسقط جملة؟ قيل: في ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي، كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداقُ تغليبًا لجانبها كما لو =