للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمين] (١) غير محدودين، فإن الواقعة كانت كذلك، فلو كان الزوجان أو أحدهما رقيقًا أو ذميًّا أو محدودًا في قذف فلا لعان بينهما. وبه قال الزهري والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

نعم ظاهر القرآن حجة للجمهور، منهم: سعيد بن المسيب، وسلمان بن يسار، والحسن [و] ربيعة (٢)، ومالك، والشافعي في صحة اللعان بين الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة وجريانه بينهم، فإنه تعالى أطلق الأزواج ولم يفصل.

الخامسة عشرة (٣): ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها،


= وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".
وذكر عبد الرزاق في "مصنفه"، عن ابن شهاب، قال: من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع، فذكر معناه.
(١) تقديم وتأخير في هـ.
(٢) في الأصل (بن) وما أثبت من ن هـ.
(٣) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٣٩٤، ٣٩٥): فصل: الحكم الرابع: أنها لا يسقط صداقها بعد الدخول، فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقًا، ففد استحلَّ من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبًا فأولى وأحرى.
فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول، هل تحكمون عليه بنصف المهر، أو تقولون: يسقط جملة؟
قيل: في ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي، كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداقُ تغليبًا لجانبها كما لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>