للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أنه إذا لاعن ونفى عنه نسب الولد انتفى عنه، ووجه أخذ ذلك أنه قال فتلاعنا، كما قال تعالى، وكتاب الله تعالى يقتضي أن يشهد أنه لمن الصادقين، وذلك راجع إلى ما ادعاه، ودعواه قد اشتملت على نفي الولد.

ومنها: أن اللعان موجب للفُرقة ظاهرًا وقد سلف ما فيه في الحديث قبله.

فائدة: ما أسلفته من جريان التوارث بينه وبين أمه، هو إجماع الأمة، وكذا بينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهو إخوته وإخوانه من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها وهو الثلث في حالة والسدس في أخرى على ما تقرر في علم الفرائض أو إلى أصحاب الفروض، وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء، ولم يكن هو عليه ولاء بمباشرة إعتاقه. فإن لم يكن لها موالٍ فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال الحكم وحماد: يرثه ورثة أمه.

وقال آخرون عصبته عصبة أمه، روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل.

وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة.

وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>