للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة، وهو أعم من أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أو في غير صلاة، نعم في رواية لمسلم (١) (إذا قال أحدكم في الصلاة:

آمين ...).

الثاني: فيه دليل على استحباب مقارنة الإِمام في التأمين، فإن المراد إذا أراد التأمين فأمنوا جميعًا بينه وبين حديث أبي هريرة الآخر في الصحيحين (٢): (إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما

تقدم من ذنبه) وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا ليكون رحيلكم معه، وبيانه في الحديث السالف:

(إذا قال أحدكم آمين ... إلى آخره) فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة، فهذا جمع بين الأحاديث، وأبعد من قال المراد

بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمن، إذا قال آمين) وكذا قول من قال: المراد إذا دعا بقوله الصراط المستقيم.

الثالث: قد يدل به على الجهر بالتأمين للإِمام وهو ضعيف، فإن فعله والتخصيص عليه لا يلزم منه الجهر به ووجه الاستدلال على [جهة] (٣) الإِمام به أنه علق تأمينهم بتأمينه فلا بد أن يكونوا عالمين [به] (٤)، ولا يحصل لهم العلم إلَّا بالسماع (٥)، وأظهر قولي


(١) مسلم (٤١٠)، والبخاري (٧٨١).
(٢) مسلم (٤١٠)، والبخاري (٧٨٢).
(٣) في ن ب (جهة).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٦٤): حديث "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>