للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا.

وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.

وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.

واختار القاضي أبو (١) الوليد: أنه يؤمن في الجهر.

وقال [أبو بكر] (٢).

يتخير [قالوا] (٣) وحيث قلنا: يؤمن فيسر.

وقيل: [يجهر] (٤) حكاه في "الجواهر".

وقيل: يتخير بينهما.


= ولا الضالين، جهر بآمين" أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيري في حديث الباء عن ابن شهاب: "كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: "إذا قال ولا الضالين". ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة مثله، وزاد: "حتى يسمع من يليه من الصف الأول". ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه.
(١) في الأصل ون د زيادة: الطيب. انظر: المنتقى (١/ ١٦٣).
(٢) في الأصل غير واضحة، وما أثبتناه من ب.
(٣) ساقطة من ب.
(٤) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>