للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه أو يكون ذلك من باب التهييج والإِلهاب وأن مقتضاه أن استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه حتى لو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل هذا المعنى، وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)} (١).

ونبه أيضاً - صلى الله عليه وسلم - بوصف الإِيمان بذلك على العمل بأحكام الشرع والوقوف مع حدوده ظاهراً وباطناً، وأن الحامل على ذلك إنما هو، الإِيمان لا غير فإن من علم أن له ربا يجازي ويعاتب حمله، ذلك على التعبد بفعل المأمور وترك المنهي، وذلك هو المطلوب.

الثاني: هذا اللفظ الذي عزاه المصنف إلى البخاري وحده هو في "صحيح مسلم" أيضاً، وهذا لفظه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلَاّ مع ذي محرم". فعزوه هذا اللفظ إلى البخاري وحده يوهم انفراده بذلك، وليس كذلك لما علمته فلو حذف العزو واقتصر على قوله. وفي لفظ كان أولى (٢).


= قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا، وقال فخر الدين بن الخطيب: ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة. اهـ.
(١) سورة المائدة: آية ٢٣.
(٢) انظر: تصحيح العمدة للزركشي (١٠٦) مجلة الجامعة الإِسلامية عدد (٧٥، ٧٦)، وأيضاً في حاشية الصنعاني (٣/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>