للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن القبلية والبعدية تصدق وإن لم يكونا تباعاً له، خصوصاً على الحكمة في كونهما جبراً لما وقع من التقصير. أما من علل بتخفيف المشقة فلا يتأتى له ذلك.

فرع: يكره له إفراد السبت أيضاً لحديث صحيح (١) فيه وادعى أبو داود نسخه، ولعل نسخه عنده بالحديث السالف في صوم [يوم] (٢) السبت والأحد, لكونهما عيدين للمشركين والمدعى إفراده بالصوم، فإذا صامهما زالت الكراهة فيهما.


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٩، ٣٦٨)، والترمذي (٧٤٤)، وأبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦). قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال أيضاً وعن ابن شهاب، أنه كان إذا ذكر له: "أنه نهى عن صيام يوم السبت" يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. وقال الأوزاعي: ما زلت كاتماً، حتى رأيته انتشر -يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت، قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب.
قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٧٢): ولا يقال: يحمل النهي على إفراده، لأن لفظة: "لا تصوموا يوم السبت إلَاّ فيما افترض عليكم" والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عمّ صومه على كل وجه، وإلَاّ لو أريد إفراده فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بيّن أنه إنما نهى عن إفراده.
وانظر كلام ابن القيم -رحمنا الله وإياه- على هذه المسألة في الحديث قبله التعليق (٣)، (٣٦١)، وزاد المعاد. ونقل ابن مفلح في الفروع (٣/ ١٢٣) كلاماً للإِمام أحمد وشيخ الإِسلام -رحمهم الله جميعاً-.
(٢) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>