للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: أنه يوم يجب صومه على النصارى ففي صومه تشبه بهم. نقله القاضي نجم الدين القمولي عن بعض فضلاء العصر.

تتمتان:

الأولى: لو أراد اعتكاف يوم الجمعة فهل يستحب له صومه ليصح اعتكافه بالإجماع أو يكره لكونه أفرده بالصوم. فيه نظر.

واحتمال الثانية لا يكره إفراد يوم الجمعة فيما إذا وافق عادة له، بأن نذر [صوم] (١) يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدًا، فوافق الجمعة، صرح به النووي في "شرح المهذب".

الوجه الثالث: قوله: "ورب الكعبة" فيه الحلف من غير استحلاف لتحقيق الأمر.

الرابع: فيه إضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تشريفًا لها وتفخيمًا.

الخامس: فيه السؤال عن العلم للعلماء.

السادس: فيه جواب المفتي بنعم.

...


= قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (٣/ ٣٧): جاء ترك التحلق يوم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. اهـ.
(١) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>