للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللبخاري "ولا تنتقب [المرأة]، ولا تلبس القفازين" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا [السائل] (٢) لم أقف على اسمه بعد البحث عنه وفي رواية لأحمد (٣) "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر"، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني (٤): "أن رجلاً نادى في المسجد ما يترك المحرم من الثياب".

الثاني: في ألفاظه:

الأول: "الثياب"، وقد قدمنا في باب جامع (٥) أن الثوب لغة غير المخيط كالرداء والإِزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص وغيره.

[الثاني] (٦): "القمص": جمع قميص وهو معروف، يقال: تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه.


= ١١٩)، والبيهقي (٥/ ٤٩، ٥٠)، والطحاوي (٢/ ١٣٥)، ومالك (٦٧٧).
(١) البخاري (١٨٣٨). في الفتح (المحرمة)، بدل: (المرأة).
(٢) في الأصل التأويل، والتصحيح من ن هـ.
(٣) المسند (٢/ ٣٢).
(٤) الدارقطني (٢: ٢٣٠) ومثله عند أحمد (٢/ ٢٩)، ولكن دون (في المسجد).
(٥) (٣/ ٣٩٦).
(٦) الزيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>