للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللفظ الثاني: الذي عزاه إلى مسلم ليس هو فيه وإنما لفظه: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم".

وفي رواية "في الحرم" نعم، في رواية له عنها قالت: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم". وحينئذ فاللفظ المذكور ليس لفظه - صلى الله عليه وسلم - بل لفظ [كلام] (١) الراوي، فعلى المصنف في [إيراده] (٢) من هذا الوجه مؤاخذة فتأملها.

ثم اعلم بعد ذلك أن مسلماً زاد في بعض (٣) رواياته "الحية" وأسقط "العقرب" وفي رواية له تقييد "الغراب بالأبقع" وهو الذي في ظهره [وبطنه] (٤) بياض.

والصحيح عند الشافعية: تحريم أكل الغراب الأسود وحل غراب الزرع وفي الغراب الصغير وجهان ظاهر ما في الرافعي حله وصريح أصل "الروضة" (٥) تحريمه.

قال القاضي (٦): وذكر في غير مسلم "الأفعى" فجاءت سبعة.

قلت: لا. فإن "الحية" تناولت "الأفعى" وغيرها من جنسها وإنما هو خلاف لفظي وقد نبه على ذلك


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في الأصل (إيراد)، والصحيح من ن هـ.
(٣) في الأصل زيادة (في).
(٤) زيادة من ن هـ. وذكره في إكمال إكمال المعلم.
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٢٧٣).
(٦) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>