للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرطبي (١).


(١) المفهم (٣/ ٢٨٤).
قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٦): فالتقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد، وليس حجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ "أربع" وفي بعض طرقها بلفظ "ست" فأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في "المستخرج" من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد "الحية"، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد، واغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر "الأفعى" فصارت سبعاً، وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى "الحية" والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في "المستخرج" من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال: قلت لنافع فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى؟ اهـ. وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد "السبع العادي" فصارت سبعاً. وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر "الذئب والنمر" على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعاً، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر "الذئب والنمر" من تفسير الراوي للكلب العقور، ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعد بن المسب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "يقتل المحرم الحية والذئب" ورجاله ثقات وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطأة عن وبرة عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم" وحجاج ضعيف، وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة، فهذا جميع ما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة. ولا يخلو شيء من ذلك من مقال، والله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>