للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث عشر: الحديث يقضي الرجوع، ومفهومه أنه لا يرجع في غيره. والزوائد المنفصلة حادثة على ملك المشتري ليست بمتاع البائع، فلا رجوع له فيها (١).

الرابع عشر (٢): لا يثبت الرجوع إلَّا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه بترتيب الأحقية على الفلس، بصيغة الشرط، فإن المشروط مع الشرط، أو عقبه. ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس.


= باع به الأرض يحاص به الغرماء.
قال أبو عمر: تلخيص قول الشافعي في ذلك أن للبائع ما فيه من الأرض، وأما ما كان فيه بناء، فهو مخير إن شاء أعطى قيمة البناء، وأخذ الأرض والبناء، وإن شاء ضرب مع الغرماء ليس له غير ذلك.
وأما الكوفيون، فعلى ما قدمت لك، مال المفلس كله عندهم للغرماء، الذي فلسه القاضي لهم دون صاحب المساقاة، وهو فيها كأحدهم.
انظر أيضًا: الفقه الإِسلامي وأدلته (٥/ ٤٧٦).
(١) الفقه الإِسلامي (٥/ ٤٧٣).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٢٨)، المسألة الخامسة عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>