(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٣٧، ٣٨): قال أبو عمر: قال الشافعي فيما روى الربيع، وغيره عنه: ولو كانت السلعة دارًا فبنيت، أو بقعة، فغرست، ثم أفلس الغريم ردت للبائع الدار كما كانت، والبقعة حين باعها, ولم أجعل له الزيادة، ثم خيرته بين أن يعطي قيمة العمارة، والغراس, ويكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض لا عمارة فيها، وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهم، إلَّا أن يشاء الغرماء والغريم: أن يقلعوا البيان، والغرس، ويضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القطع، فيكون ذلك لهم. قال: ولو باع أرضًا، فغرسها المشتري، ثم أفلس، فأبى رب الأرض أن يأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيها، وأبى الغرماء، أو الغريم أن يقلعوا الغرس، ويسلموا الأرض إلى ربها, لم يكن لرب الأرض إلَّا الثمن الذي =