للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحادي عشر] (١): إذا باع عبدين -مثلًا- وتلف أحدهما، ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. وفي قول بعيد أنه إذا رجع أخذ الباقي بكل الثمن. ولا يضارب بشيء. فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله: "فوجد متاعه" أو "ماله" وأما كيفية الرجوع فلا تعلق للفظ به.

الثاني عشر: لو تغيرت صفة المبيع كأن حدث به عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع ناقصًا وإن شاء ضارب بالثمن كما في تعييب المبيع في يد البائع، وهذا يمكن دخوله تحت اللفظ فإنه وجده بعينه. والتغيير حدث في الصفة لا في العين، وفي وجه، أو قول يأخذ المبيع ويضارب بما نقص وهو غريب (٢).


(١) هذه تكون المسألة الثالثة عشرة، وانظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٢٧)، وانظر: ت (٢٦).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٣٧، ٣٨): قال أبو عمر: قال الشافعي فيما روى الربيع، وغيره عنه: ولو كانت السلعة دارًا فبنيت، أو بقعة، فغرست، ثم أفلس الغريم ردت للبائع الدار كما كانت، والبقعة حين باعها, ولم أجعل له الزيادة، ثم خيرته بين أن يعطي قيمة العمارة، والغراس, ويكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض لا عمارة فيها، وتكون العمارة الحادثة فيها تباع للغرماء سواء بينهم، إلَّا أن يشاء الغرماء والغريم: أن يقلعوا البيان، والغرس، ويضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القطع، فيكون ذلك لهم.
قال: ولو باع أرضًا، فغرسها المشتري، ثم أفلس، فأبى رب الأرض أن يأخذ الأرض بقيمة الغرس الذي فيها، وأبى الغرماء، أو الغريم أن يقلعوا الغرس، ويسلموا الأرض إلى ربها, لم يكن لرب الأرض إلَّا الثمن الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>