للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الملىء معلل يكون "مطل الغني ظلم".

قال الشيخ تقي الدين (١): ولعل السبب فيه أنه إذا تبين كونه ظلمًا، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه. فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول الحواله عليه, لحصول المقصود من غير مطل. ويحتمل أن يكون ذلك لأن الملىء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه.

ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة تأخير الحق، قال: والمعنى الأول أرجح. لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما. وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تأخير الحق لا الظلم.

[الثاني عشر] (٢): في أحكامه:

[الأول] (٣): تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب واختلف أصحابنا في وجوب الأداء مع أنه لا رجوع مع هلاك العين كما سلف وهو ظاهر في الهلاك الحسي، وقد نزّل الفقهاء تصرفات شرعية منزلته كالبيع، والهبة، والوقف، والعتق، ولم ينقضوا هذه التصرفات، بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها فإنهم فصلوا فيها تفصيلًا كما هو معروف في كتب الفروع.


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١١٩).
(٢) بياض في الأصل، وما أثبت يتضح من سياق الكلام.
(٣) بياض في الأصل، وما أثبت يتضح من سياق الكلام. وانظر: المسألة في إحكام الأحكام (١١٨ - ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>