للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع: لو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فلا فسخ في الأصح عند الشافعية عملًا بمفهوم الحديث، ووجه مقابلة القياس عليه بجامع تعذر الوصول إليه حالًا مع توقعه.

(١) [العاشر: هذا الأمر في قوله: "فليتبع": وفي قوله: "فليحتل"، في رواية الإِمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية والجمهور.

وقال الماوردي: هو للإباحة لوروده بعد الحظر وهو: "نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الدين بالدين"، كما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٢) وهذا حمل منه ويحتاج إلى التاريخ في ذلك وأنه وارد بعده، ولم أر ذلك.

وقال أبو ثور وابن جرير وداود (٣): إنه للوجوب لظاهر الخبر.

وادعى الجوري -بضم الجيم- من أصحابنا الأجماع على الأول لما فيه من "الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه، وبترك تكليفه التحصيل بالطلب].

[الحادي عشر] (٤): في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة


(١) هذا المبحث لا علاقة له هنا وقد سبق في الحديث قبله ص ٣٧٠، ٣٧١.
(٢) سورة المائدة: آية ٢.
(٣) نيل الأوطار (٦/ ٤٠٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٨٤)، والمغني (٤/ ٥٧٦).
(٤) بياض في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>