(٢) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٢٥)، المسألة الثامنة. (٣) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٢٤)، المسألة السابعة. قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٣٤)، واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل. فقال مالك: ذلك لهم، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء ثمنها. وقال الشافعي: ليس للغرماء هذا مقال: قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة, لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل صاحبها أحق بها منهم، فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أبو ثور، وأحمد، وجماعة. اهـ.