للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرطبي (١) عن الجمهور والأظهر من قولي الشافعي عدم الحلول به، لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، والأول قاسه على الموت، لكن الفرق أن ذمة الميت خربت بخلافه.


= والمهذب (١/ ٣٢٧). أن الديون المؤجلة تحل بالموت، كما تحل عند الحنفية والمالكية خلافًا لغيرهم بالتفليس، قال الزهري: مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات يدل له ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الرجل وله دين إلى أجل، وعليه دين إلى أجل، فالذي عليه حال، والذي له إلى أجله". المهذب (١/ ٣٢٧). وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلَّا بعد قضاء الدين.
وإذا لم يحل الدين بالموت، فلا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت، أو الورثة, أو يتعلق بالمال: لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذر مطالبته بها, ولا في ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا الدين، ولا رضي صاحب الدين بذممهم، وهي مختلفة متباينة، ولا يجوز تعلق الدين بأعيان أموال التركة، أو تأجيله؛ لأنه ضرر بالميت، وصاحب الدين، ولا نفع للورثة فيه. أما إضرار الميت فلأن ذمته تظل مشغولة بالدين حتى يوفى عنه لحديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. وأما إضرار صاحب الدين (الدائن) فيتأخر حقه، وقد تتلف العين، فيسقط حقه، وأما إضرار الورثة فإنهم لا ينتفعون بأعيان التركة ولا يتصرفون فيها.
ولأن الموت ما جعل مبطلًا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك حقًا أو مالًا فلورثته". رواه أحمد وابن ماجه عن أبي كريمة. الجامع الكبير (٣/ ١٧٨).
(١) المفهم (٤/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>