(٢) من الآثار التي تترتب على الحجر حلول الديون المؤجلة، وهو عند الحنفية وفي المشهور عند المالكية، لخراب الذمة في الحالتين، وهو عند المالكية ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما، وما لم يقتل الدائن المدين عمدًا، فلا يحل. وأما الحنابلة في أرجح الروايتين والشافعية: في الأظهر، لا يحل الدين المؤجل بفلس من هو عليه، لأن الأجل حق مقصود للمفلس، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، ويفترق الفلس عن الموت في أن الميت خربت ذمته وبطلت، وعليه: لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة، بل يقسم المال الموجود بين أصحاب الديون الحالة، ويبقى المؤجل في الذمة إلى وقت حلوله. فإن لم يقتسم الغرماء حتى حل الدين، شارك الغرماء كما لو تجدد على المفلس دين بجنايته. اهـ. من الفقه الإِسلامي (٥/ ٤٦١)، وانظر: الاستذكار (٢١/ ٣٤، ٣٥). هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟ يرى جمهور العلماء ومنهم أئمة المذاهب كما في بداية المجتهد (٢/ ٢٨٢)، والمغني (٤/ ٤٣٥)، =