للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: المؤجر كالبائع عند المالكية وهو الصحيح عند الشافعية فيرجع مكترى الدابة والدار إلى عين دابته وداره، وإن كانت أرضًا فصاحبها أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت عند المالكية.

وقال ابن القاسم: أحق فيهما وإدراج الإِجارة تحت لفظ الحديث يتوقف على أن المنافع ينطلق عيها اسم "المتاع" أو "المال" وانطلاق اسم "المال" عليها أقوى (١)، وقد عُلل منع الرجوع بأن [المنازل تنزل] (٢) منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر وإن نوزع في الإِطلاق. فالطريق أن يقال: كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (٣): اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع -فيثبت بطريق اللازم، لا بطريق الأصالة. فإن المنافع هي المعقود عليها لا العين.

قلت: لكن الأصح عند الأصحاب أن المعقود عليه العين لاستيفاء المنافع.

فرع: لو ألزم (٤) ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان بطريق


(١) قال الصنعاني في الحاشية (٤/ ١٢٤)، قوله: "وانطلاق اسم المال عليها أقوى" فيدخل في الحديث، ولكن الإدراك في غالب الإطلاق لا يكون إلَّا للأعيان، ثم هذا مبني على أنه لا يخص اللفظ بالبائع. اهـ.
(٢) العبارة في إحكام الأحكام "المنافع لا تنزل". وهي أولى.
(٣) انظر: العبارة في إحكام الأحكام (٤/ ١٢٤)، وقد تصرف فيها المؤلف هنا.
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٢٥) , المسألة الخامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>