للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان عن أيوب وخالد [قال خالد] (١): ولو شئت [لقلت:] (٢) رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وترجم عليه قبل ذلك العدل بين النساء (٣)، وأخرجه فيه من حديث خالد عن أبي قلابة عن أنس، ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قال "السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

وأما مسلم: فرواه من حديث خالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: -يعني الحذاء-، ولو قلت: إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السنة كذلك.

ثم رواه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[ورواه أبو] (٤) حاتم بن حبان في "صحيحه" مرفوعًا مجزومًا به من حديث سفيان، حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع للبكر، وثلاث للثيب". ثم روى بإسناده عن


(١) زيادة من البخاري.
(٢) زيادة من البخاري.
(٣) لم يسق هذا الحديث في هذه الترجمة, ولم يذكره أيضًا، بل اقتصر على الآية والحديث ساقه في الترجمة التي بعده، باب: إذا تزوج البكر على الثيب. الفتح (٩/ ٣١٣).
(٤) في الأصل (ورواية أبي)، وما أثبت من هـ، تقريب الإِحسان (١٠/ ٨) زيادة (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>