للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال زفر: إذا شرط عليه تحليلها فالنكاح جائز، والشرط باطل.

وقال أبو يوسف: يفسد بالشرط، ولها مهر المثل (١).

السادس: يؤخذ من [هذا] (٢) الحديث أن مثل هذا الواقع من هذه الصحابية [إذا صدر] (٣) من مدعيته لا ينكر عليها ولا يوبخ بسببه، فإنه في معرض المطالبة بالحقوق، ويدل على ذلك أيضًا عدم إنكار الصديق وإن كان خالد قد حركه للإِنكار، وحضه عليه.

ويؤخذ منه إظهار ما في النفس ليعرف حكمه. والتبسم أيضًا تعجبا، والأدب عند العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم، وعند سؤالهم خصوصًا من النساء فإن رفع صوتهن أقبح من رفع صوت الرجال.


(١) انظر هذا المبحث في الاستذكار (١٦/ ١٥٨، ١٦٣).
(٢) زيادة من هـ.
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>