للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست داخلة فيه، وقد أوضحت ذلك كله في كتب الفروع فإنه أمس به؛ وكذا شروط الحرمة (١)، فراجعه منها.


= يرضع أن يتزوج بنت هذه المرأة، وهي أخت أخيه من الرضاع، وهذا معنى قول العوام: افلت رضيعًا وخذ أخاه. ومثلها أخت أخته من الرضاع.
وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكأن يوجد أخوان لأب، ولأحدهما أخت من أمه، فيحل لأخيه الآخر أن يتزوج بها، وهي أخت أخيه من النسب، إذ لا صلة بين هذه الأخت وبين الرجل، لا بنسب ولا رضاع، وإنما هي بنت زوجة أبيه. وكذلك لو كان هناك أخوان لأم، ولأحدهما أخت نسبية من الأب فإنها تحل لأخيه من الأم. اهـ من الفقه الإِسلامي (٧/ ١٣٩).
(١) شروط الرضاع المحرم هي ما يأتي:
الشرط الأول: أن يقع الرضاع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين"، وزاد مالك شهران وعند أبي حنيفة ستة أشهر زيادة على الحولين.
الشرط الثاني: أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات يمص الثدي ثم يتركه خمس مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>