للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فثمرتها للبائع إلَاّ أن يشترطه المبتاع [ومن ابتاع عبد وله مال فما له للذي باعه إلَاّ أن يشترطه المبتاع] (١) وكأن المصنف اغتر بكون البخاري لم يذكره في صحيحه في "باب: من باع نخلاً قد أبرت" (٢) وفي "باب: بيع النخل بأصله" (٣) بهذه الزيادة وإنما اقتصر على القطعة الأولى فظن أن الثانية من أفراد مسلم فاجتنب ذلك وهذا الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس فاستفد ذلك.

وقد وقع للمصنف أيضاً مثل ذلك في "عمدته الكبرى" وكأنه أخذه منها ثم رأيت بعد ذلك ابن العطار اعتذر عن المصنف بشيء غلط فيه، فقال: في "شرحه" هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلي مسلم رواها الشيخان أيضاً في صحيحيهما لكن من رواية سالم عن أبيه أن عمر فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك لأن سالماً ثقة وهو أجل من نافع فزيادته مقبولة وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة، قال: فحينئذٍ المصنف معذور من حيث أنه روى الحديث عن عبد الله بن عمر، والزيادة عنه أيضاً، والذي خرجاه في صحيحيهما روايتهما لها عن عبد الله بن عمر عن عمر مرفوعاً فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه هذا كلامه وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش فإن هذا الحديث لم يروه الشيخان


(١) زيادة من هـ.
(٢) البخاري مع الفتح (٤/ ٤٠١) ح (٢٢٠٤).
(٣) البخاري مع الفتح (٤/ ٤٠٤) ح (٢٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>