للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.

الثامن والعشرون: فيه أيضاً استجابة دعاء المظلوم.

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضاً جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعاً.

الثلاثون: يؤخذ منه أيضاً قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.

قال القاضي عياض (١): وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله: "من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلاً للطاعة. فالحديت حجة للمخالف (٢).

واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه (٣). ووجوب صدقة الفطر عليه.

قال البغوي: وفيه دلالة أيضاً على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،


(١) الصحيح أن الزكاة تجب في أموال اليتامى لحديث: "من ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". وفي رواية: "ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(٢) أخرجه الترمذي والبيهقي. انظر: نصب الراية (٢/ ٣٣١)، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تخرج الزكاة من أموال اليتامى، وقال عمر -رضي الله عنه-: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(٣) أي أرض اليتيم. انظر: الاستذكار (٩/ ٨٣)، ومعالم السنن (٢/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>