للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (١) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (٢) أحمد أنه [لا يقيم] (٣) في حال [المرض] (٤)، وذكر [(٥)] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (٦) [عبد] (٧) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلَّا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [(٨)، حال، وعتق [منه] (٩) [حصته] (١٠) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.

ثانيها: يدخل في العموم أيضاً المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا


(١) في المرجع السابق (وعتق).
(٢) في المرجع السابق غير موجودة.
(٣) في ن هـ (يقوم)، ويوافق المرجع السابق.
(٤) في المرجع السابق (المريض).
(٥) في المرجع السابق (قاضي الجماعة).
(٦) في المرجع السابق (خطه من).
(٧) في ن هـ ساقطة وموجودة في المرجع السابق.
(٨) في ن هـ زيادة (كل).
(٩) في الأصل (فيه)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام.
(١٠) في المرجع السابق (خطه).

<<  <  ج: ص:  >  >>