للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآخر كافرًا فإن أُعتق المسلم كُمَّل عليه، سواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم [على ثلاثة مذاهب: الإِثبات، والنفي، والتفريق بين أن يكون العبد مسلمًا [فيلزمه] (١) التقويم] (٢) وبين أن يكون ذميًّا فلا يلزمه، وإن كانا

كافرين والعبد مسلمًا، فروايتان، أو، (٣) للحنابلة أيضًا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم -وهو موسر- هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا [العمومات] (٤).

أحدها: إذا كان الجميع كفارًا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، [(٥)].

ثانيها: إذا كان المعتِق هو الكافر، على [مذهب] (٦) من يرى [أن لا] (٧) [تقوم، أو لا تقوم] (٨) [(٩)]، إذا كان العبد كافرًا.


(١) في المرجع السابق (فيلزم).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في الأصل ساقطة، وما أثبت من هـ إحكام الأحكام.
(٤) في هـ (العموم)، وما أثبت يوافق المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق زيادة (واو).
(٦) زيادة من هـ وإحكام الأحكام.
(٧) زيادة من المرجع السابق.
(٨) في المرجع السابق (تقويم، أو لا تقويم).
(٩) في الأصل زيادة (إلَّا)، وما أثبت من هـ وإحكام الأحكام، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>