للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أما] (١) الأول: [فرأى] (٢) أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر، ولا [التزام] (٣) له [بفروع الأحكام الإِسلامية] (٤).

وأما الثاني: [فرأى] (٥) أن التقويم إذا كان العبد مسلمًا لتعلق حق [العتق بمسلم] (٦).

ثالثا: إذا كانا كافرين، والعبد مسلمًا على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق [(٧) وهذه التخصيصات: إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، تحتاج إلى الاتفاق عليها [(٨)] وإن استندت إلى نص معين، فلا بدَّ من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما أو التعارض.

ثالثها: "الشرك" في الأصل مصدر، وهو هذا النصيب, لأن المصدر لا يقبل العتق، [فأطلق] (٩) على متعلقه، وهو المشترك، والشرك أيضًا الشريك والاشتراك أيضًا، ولا بدَّ في الحديث من


(١) في المرجع السابق (فأما).
(٢) في المرجع السابق (فيرى).
(٣) في المرجع السابق (إلزام).
(٤) في المرجع السابق (بأحكام فروع الإِسلام).
(٥) في المرجع السابق (فيرى).
(٦) في هـ (المسلم بالعتق)، وفي إحكام الأحكام (المعتق بالمسلم).
(٧) في المرجع السابق (واعلم أن).
(٨) في المرجع السابق زيادة (وإثبات تلك القاعدة بدليل).
(٩) في المرجع السابق (وأطلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>