للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيت بعد ذلك البخاري (١) ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشروط التي لا تحل في النكاح. وذكرها بلفظ: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها, لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها" ونقل عن ابن مسعود أول الباب (٢) أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.

ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري (٣)، وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر (٤): "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري.

الثاني: سلف الكلام في الحديث الثاني (٥) فيما نهى عنه من البيوع على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه فأغنى عن إعادته.

وقوله: "ولا تناجشوا" كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا تناجشوا.


(١) البخاري "الفتح" (٩/ ٢١٩)، ح (٥١٥٢).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) البخاري "الفتح" (٤/ ٣٥٢).
(٤) البخاري أطرافه (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢)، والنسائي (٧/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٧١)، والموطأ (٢/ ٦٨٣)، وأحمد (٢/ ٦٣)، والترمذي (١٢٩٢)، والبغوي (٢٠٩٣)، وابن حبان (٤٩٦٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٤)، والطحاوي (٣/ ٣).
(٥) ص ٣١ من هذا الجزء المبارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>