للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: الخِطبة هنا بكسر الخاء بخلاف خُطبة العقد والعيد ونحوهما فإنها بالضم.

والخطبة على الخطبة حرام إذا صرح بإجابته بالإِجماع لما فيه من إيغار الصدور، فإن لم يجب ولم يرد ولم يحرم على الأظهر من قولي الشافعي إذا ليس فيه إبطال شيء مقرر بينهما فلو أذن الخاطب ارتفع التحريم لقوله -عليه الصلاة والسلام- "إلَاّ بأذنه" (١).

متفق عليه من حديث ابن عمر والترك كالإِذن كما جاء في رواية البخاري، ويشترط في التحريم أن يكون عالماً بالنهي، كما نبه عليه القاضي حسين في "تعليقه"، فلو خالف وخطب وتزوجها عصى، وصح العقد عند الشافعي وجمهور العلماء (٢)، لأن المحرم الخطبة لا العقد, لأنه إنما حرم لأجل إيغار الصدور، وذلك لا يعود على أركان العقد بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد.

وعن مالك (٣) حكاية قولين في فسخ العقد إذا وقعت الخطبة على الخطبة بهذا التراكن. وفي قول ثالث: يفسخ قبل البناء لا بعده.

واختلف عندهم هل هو تسمية الصداق أو الرضا بالزوج.

وقال داود الظاهري (٤): بالفسخ أيضاً.


(١) انظر: ت (٤) ص ٢٩٤، وسنن أبي داود (٢٠٨١)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨)، وابن أبي الجعد (٣١٦٠).
(٢) انظر: الاستذكار (١٦/ ١٢).
(٣) انظر: الاستذكار (١٦/ ١٢).
(٤) الاستذكار (١٦/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>