للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث فاطمة بنت قيس الآتي في كتاب الطلاق (١) في خطبة أبي جهم ومعاوية لها: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول.

فلذلك لم ينكر -عليه الصلاة والسلام- خطبة بعضهم على بعض. وقوله -عليه الصلاة السلام- بعد ذلك: "أنكحي أسامة" هو أشارة منه لا خطبة لها ولئن كان خطبة فهي لم تنعم للأولين.

وذكر الطبرى عن بعضهم أنه جعل حديث فاطمة هذا ناسخاً للنهي وهو عجيب (٢).


(١) سيأتي تخريجه -إن شاء الله-. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود (٢٢٨٤) , والنسائي (٦/ ٢٠٨).
واقعة مناسبة للموضوع ما ذكره ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ١١)، بعد سياقه للإِسناد.
أن جريراً بن عبد الله البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب عليه امرأة من دوس، ثم أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليه، ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها، فأخبرها بهم الأول فالأول، ثم خطبها معهم لنفسه، فقالت: والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد؟ قال: بل جاد، فنكحته، فولدت له ولدين. اهـ.
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٩)، ولا أعلم أحداً ادعى نسخاً في أحاديث هذا الباب، فدل ذلك على أن المعنى ما قاله الفقهاء من الركون، والرضا، والله أعلم.
قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في "تهذيب السنة" (٣/ ٢٥)، وذكر الطبري أن بعضهم قال: نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته - صلى الله عليه وسلم - لأسامة فاطمة بنت قيس.
قال ابن القيم الجوزية: يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم. قال: وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>