للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: تمسك الخطابي (١): بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يخطب على خطبة أخيه" وقال: لا يحرم إذا كان كافراً. وهو قول الأوزاعي (٢) أيضاً.

ووجه عنه الشافعية (٣).

وقال الجمهور: لا فرق. والتقييد بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} و {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} ونظائره (٤).


= غلط، فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأشار عليها بما هو الأصلح لها، والأرضى لله ولرسوله، ولم يخطبها لنفسه، ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه، فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفىء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه؟ فقد تبين غلط القائل، والحمد لله.
وأيضاً فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، فإن صاحب الشرع علله بالأخوة، وهي علة مطلوبة البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال. اهـ.
أما ابن حجر في الفتح فلم ينسب هذا القول للطبري وإنما ذكره الطبري ورده على قائله (٩/ ٢٠٠).
(١) معالم السنن (٣/ ٢٤).
(٢) الفتح (٩/ ٢٠٠).
(٣) انظر: الفتح (٩/ ٢٠٠) مستدلين بحديث عقبة بن عامر: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".
(٤) قال أيضاً: وبناه بعضهم مع أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>