للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: فيه دلالة أيضًا على وجوب بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع (١) أو غيرها من الأجر المعلومة فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمرة فإنه -عليه الصلاة والسلام- عاملهم على الشطر وهو النصف كما تقدم فيما يظهر.

السابع: فيه دلالة أيضًا على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، لقوله: "من ثمر أو زرع" فليساقيه على النخيل ومزارعة الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من البيوع (٢).

قال القرطبي (٣): و "أو" هنا للتنويع أو بمعنى "الواو" كما جاء في رواية أخرى.


(١) وهو أحد شروط المساقاة، أي: بيان أجرة العامل.
(٢) (٧/ ١٠١).
(٣) المفهم (٥/ ٢٧٥٩)، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>