للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقصرها داود على النخل فقط، وكأنه رأى أن المساقاة رخصة فلم يعدها إلى غير المنصوص عليه، وألحق الشافعي العنب بالنخل، لأنه كالنخل في معظم الأبواب.

وحكى الروياني عن الشافعي: أن النص ورد فيه أيضًا وهو ظاهر لفظه في "المختصر".

وقال مالك: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، فعداه إلى جميع الأشجار، وهو قول الشافعي في القديم.

وحكى عن الأمام أحمد أيضًا وهو المختار.

ثم للمساقاة شروط (١) محل الخوض فيها كتب الفروع، وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.

[قال الفاكهي: ومشهور مذهب مالك منعها في الزرع إلَّا إذا عجز عنه صاحبه] (٢).


= عند أهل العلم؛ لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أو في اليوم الذي ورد النعي بموته بمكة وسعيد ابن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر - رضي الله عنه -، فالحديث مرسل على كل حال.
وأجاز المساقاة في الأصول كلها أبو يوسف، ومحمد. اهـ.
(١) شروط المساقاة: أهلية العاقدين، محل العقد، أي: أن من الشجر الذي فيه ثمرة، التسليم إلى العامل، وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه، أن يكون الناتج شركة بين الإثنين وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءًا مشاعًا معلوم القدر. ولا يشترط بيان جنس البذر، وبيان صاحبه، وصلاحية الأرض للزراعة، وبيان المدة.
(٢) في ن هـ ساقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>