للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع التاسع] (١): يتعلق بما سبق، لخَّص الماوردي الكلام في أن المرتد يورث، وقال: فيه ستة مذاهب:

الأول: مذهبنا [لا] (٢) سوى الزنديق وغيره، وبه قال أحمد.

ثانيها: وهو مذهب مالك: أنه يكون فيئًا إلَّا الزنديق، فإنه لورثة المسلمين، أو يقصد بردته حرمان ورثته في مرض موته، فيكون ميراثًا لهم.

ثالثها: مذهب أبي يوسف ومحمد: أن جميع ماله موروثٌ لورثته المسلمين، سواء ما كسبه في الردة أو قبلها.

رابعها: مذهب [أبي] (٣) حنيفة: أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين، وربما قال أصحابه: ينتقل إليهم في آخر جزء من زمان إسلامه قبل الردة، وليس بطريق الميراث، وما كسبه بعد ردته يكون لبيت المال، إلَّا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميعه معدومًا.

خامسها: مذهب داود: أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم، دون ورثته من المسلمين.

سادسها: مذهب علقمة وقتادة وابن أبي عروبة: أنه ينتقل إلى أهل الدين الذي ارتدَّ إليه.


(١) في ن هـ (تذنيب). انظر: المحلى (١٠/ ٤٠٢، ٤٠٨)، والمغني (٦/ ٢٩٤)، والمجموع (١٤/ ٤٩٨)، ونيل الأوطار (٦/ ٨٢، ٨٣)، وفتح الباري (٥٠١١٢، ٥٢).
(٢) في ن هـ غير موجودة.
(٣) في ن هـ (أبا).

<<  <  ج: ص:  >  >>