للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفيء، وعن النخعي ومالك: أنه لأهل دينه، وعن عمر: أنه كتب أنَّه يعطى للذين يؤدون جزيته.

الفرع الثامن: روي عن الإِمام الحارث بن أسد المحاسبي أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم، فلم يأخذ منها شيئًا؛ لأن أباه كان يقول بالقدر، وقال: صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (١)، وهو يحتاج إلى درهم، ولعله ترك الأخذ تورعًا؛ لأنه في محل الخلاف، إذ في تكفير القدرية خلاف، وفي نفي التوارث بناءً على التكفير أيضًا خلاف، حكاه ابن الصلاح في طبقاته (٢) عن الأستاذ أبي منصور، أما ابن الصلاح فجزم بأن هذا [منه] (٣) بناءً على التكفير, ولم يذكر الاحتمال السالف أنه تركه تورعًا.

نعم قال ابن خيران من أصحابنا: رأيته متعلقًا بأبيه والناس قد اجتمعوا عليه، يقول: أمي طلقها، فإنك على دين وهي على دين غيره (٤)، وهذا ظاهر في أنه كان يرى تكفيره.


(١) أبو داود (٢٩١١) الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (٢١٠٨)، والدارقطني (٤/ ٧٥، ٧٦)، وعبد الرزاق (٩٨٥٧، ٩٨٦٣، ٩٣٠٥)، وابن ماجه (٢٧٣١)، وابن الجارود (٩٦٧)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٥)، وحسَّن إسناده الألباني في الإرواء (٦/ ١٢١).
(٢) طبقات ابن الصلاح (٤٤١).
(٣) في ن هـ (مبنى).
(٤) طبقات ابن الصلاح (٤٤١)، وتاريخ بغداد (٨/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>