للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أكثر أهل الحجاز يوم وليلة، [وقد كان ابن عمر وابن عباس لا يريان القصر والإِفطار في أقل من أربعة برد].

وادعى ابن بزيزة أن الصحيح: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يخص سفراً من سفر، وأنه ظاهر الآية (١).


(١) قال ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٩٢): قال المجوزون للفطر في مطلق السفر: هب أن حديث دحية لم يثبت. فقد أطلق الله -تعالى- السفر، ولم يقيده بحد، كما أطلقه في آية التيمم , فلا يجوز حده إلَّا بنص من الشارع، أو إجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، كيف وقد فصر أهل مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة، ولا تأثير للنسك في القصر بحال؟ فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر، فهو بالوصف المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمى مسيرة البريد سفراً، في قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلَّا مع ذي محرم"، وقال -تعالى-: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، وهذا يدخل فيه كل سفر، طويل أو قصير، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإِبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب بادروا بها نقبها"، وهذا يعم كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد، ونهى "أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"، ونهى "أن يسافر الرجل وحده"، وأخبر "أن دعوة المسافر مستجابة"، وكان "يتعوذ من وعثاء السفر"، وكان "إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه"، ومعلوم أن شيئاً من هذه الأسفار لا يختص بالطويل، ولا أنه لو سافر دون اليوم لم يقرع بين نسائه، ولم يقض للمقيمات، فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرها؟
قالوا: وأين معناه في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير، =

<<  <  ج: ص:  >  >>