للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: أن الصوم والفطر سواء، لتعادل الأحاديث، قال القرطبي: وعليه جل أهل المذهب، ثم ادعى أن الأحاديث دالة له، وليس كما قال، بل هي دالة للأول.

رابعها: إن من لا يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزوة (١) فالفطر أولى. حكاه الرافعي في كتاب الصوم عن "التتمة" وحكى الجيلي وجهان: أن من خاف ضرراً لا يصح صومه وهو غريب.

الرابع: في الحديث دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإِنسان من جوازه وأفضليته.

الخامس: فيه دليل أيضاً على [أن] (٢) المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له ولا يكتمه شيئاً مما يتعلق بسؤاله.

[السادس] (٣): جمهور العلماء على أنه يشترط في جواز الفطر كون السفر طويلاً، كما جزمت به فيما مضى، وهو عند [أهل] (٤) العراق ثلاثة أيام.


= لأهل مكة: اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولا فهم هذا أحد منهم. وبالله التوفيق. اهـ.
(١) فائدة: في الأعذار التي يباح للصائم الفطر:
وعوارض الصوم التي قد يغتفر ... للمرء فيها الفطر تسع تستطر
حبل وإرضاع وإكراه سفر ... مرض جهاد جَوْعة عطش كبر
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) في ن ب د (خاتمة).
(٤) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>