رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت"، ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلَّا حجة الوداع، ولا يقال: إن ذلك كان في العمرة، فإن العمرة لا يجوز فيها الطيب قبل الطواف.
ثانيها: هذا الحديث مرفوع من غير شك، وهو راد على من منع الصوم في السفر، وعلى من زعم أنه إذا أنشأ السفر في رمضان لم يجز له أن يفطر (١).
ثالثها: فيه دلالة على أن الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد. وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس.
رابعها: قد يستدل به من يقول: الصوم والفطر سواء، لانقسام ذلك بين الصحابة من غير نكير.
...
(١) وهو مروي عن علي بن أبي طالب. انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٦٩)، والمحلى (٦/ ٢٤٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، والاستذكار (١٠/ ٧٢)، وفيه عن عبيدة، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز.