للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت"، ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلَّا حجة الوداع، ولا يقال: إن ذلك كان في العمرة، فإن العمرة لا يجوز فيها الطيب قبل الطواف.

ثانيها: هذا الحديث مرفوع من غير شك، وهو راد على من منع الصوم في السفر، وعلى من زعم أنه إذا أنشأ السفر في رمضان لم يجز له أن يفطر (١).

ثالثها: فيه دلالة على أن الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد. وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس.

رابعها: قد يستدل به من يقول: الصوم والفطر سواء، لانقسام ذلك بين الصحابة من غير نكير.

...


(١) وهو مروي عن علي بن أبي طالب. انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٦٩)، والمحلى (٦/ ٢٤٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، والاستذكار (١٠/ ٧٢)، وفيه عن عبيدة، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز.

<<  <  ج: ص:  >  >>