للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الماوردي: كان ذلك في السنة الثانية.

وفي صحيح ابن حبان (١) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"، وفي مسلم (٢) عن عائشة - رضي الله عنها -: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين" وفيه مخالفة لفعلها، فإنها كانت تتم في السفر [ومخالف] (٣) لما قاله غيرها من الصحابة كعمر (٤) وابن عباس وجبير ابن مطعم فانهم قالوا: "إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا: وفي السفر ركعتين" كما رواه مسلم (٥) عن ابن عباس ويخالفه أيضًا ظاهر


(١) هو جزء من الحديث الذي سيأتي، وقد أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥). انظر: فتح الباري (١/ ٤٦٤).
(٢) البخاري (٣٥٠، ١٠٩٠، ٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥)، والنسائي (١/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وأبو داود، باب: صلاة المسافرين (١١٥٥)، وأحمد (٦/ ٢٧٢)، والدارمي (١/ ٣٥٥)، والموطأ (١/ ١٤٦).
(٣) في ن ب: مخالفه.
(٤) ولفظه "قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السجدتين ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -". ورواه النسائي (٣/ ١١١، ١١٦، ١٨٣)، وابن ماجه (١٠٦٣، ١٠٦٤)، والتمهيد (١٦/ ٢٩٦) والاستذكار (٦/ ٦٣).
(٥) مسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي (٣/ ١٦٨، ١٦٩)، وأحمد (١/ ٣٦، ٢٤٣، ٢٥٤)، وابن خزيمة (٩٤٣)، وابن ماجه (١٠٦٨)، والبيهقي (٣/ ١٣٥)، وأبو يعلى (٢٣٤٦)، وأبو عوانة (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>