للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (١)، مع قوله - عليه الصلاة والسلام -: وقد سئل عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٢)، وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وابن عباس، فحمل الأول على أول الأمر، والثاني على الذي استقر عليه الفرضان وهو تحكم كما قاله القرطبي (٣)، مع أنه بقي عليه العذر عن مخالفتها هي وعن معارضة ظاهر الكتاب، قال: ثم يقول إنه لو كان الأمر على ما ذكرته عائشة لاستحال عادة أن تنفرد بنقله دون غيرها، فإنه حكم عام ولم يسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة، فلا معول عليه (٤).

قلت: وحكى البيهقي (٥) عن الحسن البصري: إن أول ما فرضت فرضت أربعًا، ومنهم من أوّل قولها "فزيد في صلاة الحضر" أي في عددها وعدد ركعاتها.

وقولها: "أولًا فرضت ركعتين" أي قبل الإِسراء، لأنها كانت


(١) سورة النساء: آية ١٠١.
(٢) مسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١١٩٩، ١٢٠٠)، والترمذي (٣٠٣٧)، والنسائي (١/ ٢٢٦) (٣/ ١١٦، ٣/ ١٦٨)، وابن ماجه (١٠٦٨)، والدارمي (١/ ٣٥٤)، والطبري (٥/ ٢٤٣)، وأبو يعلى (١٨١)، وأحمد (١/ ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٥٤)، والسنن الكبرى (٣/ ١٤١)، والصغرى له (١/ ٢٢١)، وابن خزيمة (١٣٤٦).
(٣) المفهم (٣/ ١١٩٨).
(٤) انظر: فتح الباري (١/ ٤٦٤)، وانظر: الاستذكار (٦/ ٦٧).
(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>