للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك (١).

والقفال الشاشي (٢) الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي (٣) عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث،

واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس -وقد قيل له: لم جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر؟ -: أراد أن لا يحرج أمته.

ولم يعلله بمرض ولا غيره.

وقولي: "من غير اتخاذه عادة" كذا قيده النووي في "شرح [مسلم] " (٤) وأشار به إلى ما يفعله طائفة من المبتدعة ببعض البلدان

من غير حاجة، فهو خرق إجماع منهم (٥).


= محكم، وقيل هو تعزير. اهـ. انظر: الفتاوى الفهارس (١/ ٤٥٠ - ٣٦٧/ ٢، ٣٦٨)، وسيأتي زيادة بيان له إن شاء الله في باب حد شارب الخمر.
(١) انظر: الاستذكار (٦/ ٣٣).
(٢) سبقت ترجمته.
(٣) انظر: معالم السنن (٢/ ٥٥).
(٤) زيادة من ن ب. انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٢١٩).
(٥) جاء عن عمر - رضي الله عنه -: أن من الكبائر الجمع لغير عذر بين الصلاتين، وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز، وحُكي أنه إجماع. اهـ، من حاشيته الروض (٢/ ٤٠١)، وانظر الفتاوى: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، والفهارس (٣٧/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>