للاستزادة والاطلاع على ما قيل في هذا، انظر: فتح الباري (٢/ ٢٣، ٢٤)، ومعالم السنن (٢/ ٥٤)، ونيل الأوطار (٣/ ٣٦٠، ٢٦٨)، وسنن الترمذي تعليق أحمد شاكر (١/ ٣٥٧، ٣٥٨)، والفتاوى الفهارس (٣٦/ ٤٢٣) (٣٧/ ٣٦٧، ٣٦٨). قال الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- في تعليقه على فتح الباري (٢/ ٢٤): هذا الجمع ضعيف، والصواب حمل الحديث المذكور على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: "لئلا يحرج أمته" وهو جواب عظيم سديد شاف، والله أعلم. (١) المحلى (٣/ ١٤٨)، (١١/ ١٣٠، ١٤٨، ١٦٨). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى: القتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل =