للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الحديث الثاني: فحكى ابن حزم (١) [عن] (٢) عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عمل به.

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أنه لا يقتل إلَّا شاذًا من الناس لا نعلمه خلافًا (٣).


= لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضًا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ... إلخ كلامه.
للاستزادة والاطلاع على ما قيل في هذا، انظر: فتح الباري (٢/ ٢٣، ٢٤)، ومعالم السنن (٢/ ٥٤)، ونيل الأوطار (٣/ ٣٦٠، ٢٦٨)، وسنن الترمذي تعليق أحمد شاكر (١/ ٣٥٧، ٣٥٨)، والفتاوى الفهارس (٣٦/ ٤٢٣) (٣٧/ ٣٦٧، ٣٦٨).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- في تعليقه على فتح الباري (٢/ ٢٤): هذا الجمع ضعيف، والصواب حمل الحديث المذكور على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: "لئلا يحرج أمته" وهو جواب عظيم سديد شاف، والله أعلم.
(١) المحلى (٣/ ١٤٨)، (١١/ ١٣٠، ١٤٨، ١٦٨).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى: القتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>