للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] (١).

قلت: رواية مسلم (٢) التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) (٣) يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] (٤) عام، وكذا رواية الموطأ (٥): أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟


(١) في "المعلم "إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره".
(٢) مسلم (١/ ٢٤٧).
(٣) في ن ب (الذي).
(٤) في الأصل ساقطة.
(٥) الموطأ لمالك (١/ ٤٠)، وقد أشار إليه في المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>