(٢) انظر: المجموع (١/ ٣٤٥)، وشرح مسلم (٣/ ١٤٩). (٣) في ن ج زياد: "وقال العراقي في شرح المهذب الأحسن قال: وورد في بعض الروايات وإن لم يصح فالمعنى يساعدها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء فيبدأ باليمين ثم بالمسبحة، لأنها أشرف أصابعها إذ بها الإِشارة إلى كلمة التوحيد، ثم ما يليها لذلك الأيمن فالأيمن إلى أن يعود عليها بعد الفراغ من اليدين جميعًا، قال: وأما الرجل فلا نقل فيها، والمستحب كما في التخليل في الوضوء البدأة بخصر اليمنى والختم بخنصر اليسرى. (في ن ج: حتى تنتهي بخنصر اليسرى). (٤) (١/ ١٤١). (٥) في الأصل (في)، والتصحيح من ن ب ج. (٦) زيادة من ن ب. (٧) انظر: شرح مسلم (٣/ ١٤٩) بمعناه. أقول: انظر طبقات النووي (١/ ٢٥٨). (٨) في ن ب ساقطة. (٩) في ن ب (بأخير). (١٠) في ن ب ساقطة.