للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفر: أمر، من قولك: فريت الشيء أفر فرياً: إذا قطعته لإصلاحه، والليطة بكسر اللام: قشر القصب.

قوله: (إلا السن المتصل، والظفر والقرن، فإن المذبوح بها ميتة) لقوله عليه السلام: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة" رواه البخاري ومسلم، وتأويله: إذا كان قائماً.

قوله: (والذبح بالمنفصل منها) أي من السن والظفر والقرن (مكروه) لأنها آلة، جارحة فيحصل بها ما هو المقصود: وهو إخراج الدم، ولكن يكره، لأن فيه زيادة الألم.

وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة.

قوله: (وكذا بالعظم) أي وكذا يكره الذبح بالعظم لما قلنا.

قوله: (وبكل ما فيه) أي وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه (إبطاء الإماتة) لأن فيه زيادة الألم للحيوان، وقد نهينا عنه.

قوله: (ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع) لقوله عليه السلام: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم: فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم: فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وأحمد وغيرهما.

قوله: (ويكره بعده) أي يكره إحداد السكين بعد الإضجاع، لما روي أنه عليه السلام "رأى

<<  <   >  >>