العجز، بشرط قصد الذكاة (لا دفع الصيال فقط) فإنه إذا قصد دفع الصيال فقط وقتله: لم يحل.
قوله:(وكذا البعير) يعني البعير إذا وقع في النهر، ووقع العجز عن ذكاته: يحل بالجرح، بشرط أن لا يتوهم بعد الجرح موته بالماء، حتى إذا علم أنه مات من الماء: لا يؤكل، وإن أشكل ذلك: أكل، لأن الظاهر أن الموت من الجرح.
قوله:(والشاة إذا ندت في الصحراء فهي وحشية) حتى تحل بالعقر، لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار.
قوله:(وإن ندت في المصر: فلا) أي فلا تكون وحشية، حتى لا تحل بالعقر، لأنها لا تدفع عن نفسها، فيمكن أخذها.
قوله:(بخلاف البعير والبقر) يعني البعير والبقر إذا ندت: صارت وحشية، سواء ندت في الصحراء أو ندت في المصر، حتى تحل بالعقر، لتحقق العجز في ذلك.
قوله:(والمستحب في الإبل: النحر) لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢]. أي انحر الجزور، ولأنه أيسر في الإبل، حتى يكره الذبح.
قوله:(وفي البقر) أي يستحب في البقر (والغنم: الذبح) لأن السنة المتواترة هكذا، قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}[البقرة: ٦٧]، وقال:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}[الصافات: ١٠٧]. ولأنه أيسر فيهما، حتى يكره النحر فيهما.
قوله:(والجنين الميت في الذبيحة: حرام أكله وإن تم خلقه) وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن، وقالا: إذا تم خلقه: حل أكله بذكاتهما، لقوله عليه السلام:"ذكاة الجنين ذكاة أمه".
وله: أن الله حرم الميتة، وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة، ألا يرى أن الله شرط التذكية بقوله:{إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣]. وحرم المنخنقة، والجنين مات خنقاً: فيحرم بالكتاب، وما روي: لا يعارض الدليل القطعي.