للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإن علم قبل الحضور) يعني: وإن علم قبل أن يحضر أن هناك غناء أو لعب أو شرب خمر (لا يحضر في الوجوه كلها) يعني سواء قدر على المنع أو لم يقدر، وسواء كان قدوة أو غير قدوة، لأنه حينئذ لا يلزمه إجابة الدعوة.

وقال علي رضي الله عنه: "صنعت طعاماً فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت تصاويرن فرجع" رواه ابن ماجة.

ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام.

واختلفوا في المغنى المجرد، قيل: حرام مطلقاً، والاستماع إليه معصية، ولو سمع بغتة: فلا إثم عليه، وقيل: لا بأس بأن يغنى ليستفيد به فهم القوافي والفصاحة، وقيل: يجوز لدفع الوحشة إذا كان وحده، ولا يكون على سبيل اللهو، وإليه مال السرخسي.

ولو كان في الشعر حكم أو عبر أو فقه: لا يكره، ولو كان فيه ذكر امرأة غير معينة، وكذا لو كانت معينة وهي ميتة، وإن كانت حية: يكره.

قوله: (ويحرم شرب لبن الأتن) لأن اللبن يتولد من اللحم، فصار مثله.

قوله: (وأبوال الإبل) أي يحرم شرب أبوال الإبل (لأجل التداوي) وهذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يباح للتداوي، وعند محمد: يباح مطلقاً. وقد مر في كتاب الطهارة.

قوله: (وأكل) أي يحرم أكل (لحم الإبل والبقر الجلالة) لأنها تتغير، وكذا يحرم شرب لبنها، لأن لبنها يتولد من لحمه.

وفي المنتقى: الناقة والبقرة إنما تكون جلالة: إذا تغيرت ونتنت، فوجدت منها رائحة منتنة.

<<  <   >  >>