قوله:(بخلاف الدجاج المخلاة) يعني لا يحرم أكل الدجاجة المخلاة، لأنها لا تتغير.
قوله:(فإن حبست) أي الإبل الجلالة والبقر الجلالة إن حبست (في مكان طاهر وعلفت: حلت) وكان أبو حنيفة لا يوقت بحبسها. ويقول: تحبس حتى تطيب ويذهب نتنها، وهو قولهما. كذا في التتمة.
وقيل: يقدر في الإبل: بأربعين يوماً، وفي البقر: بعشرين يوماً، وفي الشاة: بعشرة أيام، وفي الدجاجة: بثلاثة ايام.
قوله:(ولو رضع جدي لبن الخنزير: فهو كالجلالة) لتغيره: فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام.
قوله:(والحطب الموجود في الماء: حلال) أي إن لم يكن له قيمة، لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة: لا يحل.
قوله:(والثمر الساقط تحت الشجر: لا يحل في المصر) لأنه لم يخرج من ملك صاحبه، سواء كان مما يتسارع إليه الفساد أو لا.
قوله:(وأما خارج المصر) أي وأما الثمر الساقط تحت الشجر في خارج المصر (فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز ونحوهما: لا يحل) لانعدام الإذن في أخذه (وإن كان مما لا يبقى: كالمشمش والخوخ: حل) لعدم النهي فيه عادة، حتى إذا نهى عنه صاحبه: لا يحل.
قوله:(ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كثر) لأنه يعدم بجريان الماء، فأخذه أولى من تركه، بخلاف ما إذا كان في الماء الواقف.
وقوله:(ولو وقع ما نثر من السكر والدراهم في حجر رجل، فأخذه غيره: حل) لأنه مباح، والمباح لمن سبق يده إليه. إلا أن يكون الأول قد تهيأ له، أو ضمه إلى نفسه، لأنه بذلك يملكه، فيحرم لغيره أن يأخذه.