وروي عن الجرجاني: أنه يشق، لأن حق العبد مقدم على حق الله، وحق المظلوم على الظالم المعتدي.
قوله:(نعامة ابتلعت لؤلؤة) أي نعامة لرجل ابتلعت لؤلؤة (لرجل آخر، أو شاة لرجل نشبت رأسها) أي دخل رأسها (في آنية رجل، وتعذر إخراجه: ينظر إلى أكثرهما قيمة، فإن كانت قيمة النعامة أكثر من قيمة اللؤلؤة: يضمن صاحب النعامة قيمة اللؤلؤة لصاحبها، وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر من قيمة النعامة: يضمن صاحب اللؤلؤة قيمة النعامة لصاحبها، وكذلك الحكم في الشاة مع الإناء) لأن في ذلك نظراً للجانبين بطريق التعادل.
قوله:(ويصنع به ما شاء) أي يصنع الرجل الذي غرم بما غرم: ما شاء، لأنه ملكه بالضمان.
قوله:(ويكره قتل النملة، ما لم تبتدي بالأذى) لأن قتل الحيوان إنما يجوز لغرض صحيح، فإذا لم يؤذ: لا يقتل (بخلاف القملة) فإنه يجوز قتلها مطلقاً، سواء آذت أو لا، لأنها بالطبع مؤذية، وكذلك الراغيث.
قوله:(ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوها) مثل الحية والأربعة والأربعين (بالنار) لقوله عليه السلام: "لا تعذبوا بعذاب الله" رواه ابن ماجة.
قوله:(وطرحها حية) أي طرح القملة حية (مباح) لأنها مستحقة للقتل، ولكنه ليس بأدب، لأن في ذلك هلاكها بالجوع.
قوله:(والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة) هذا لفظ الحديث.
المكرمة: بفتح الميم وضم الراء.
وليس للختان وقت معلوم، قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين: يختتن ما بينه وبين عشر سنين.