قوله:(ومن رأى منكراً وهو ممن يفعله: يلزمه النهي عنه) أي عن ذلك المنكر، لأن في الامتناع عنه يرتكب محظورين: فعل المنكر، وترك النهي عن المنكر، وفي إقدامه: يكتسب ثواب النهي عن المنكر.
والكف عن النهي عن المنكر: سبب لعموم العقوبات لجميع الناس، لقوله عليه السلام:"إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه: أوشك أن يعمهم الله بعقابه" رواه ابن ماجة.
قوله:(حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها) أي على الحامل (ولم يمكن إخراجه) أي إخراج الولد (إلا بقطعه: لم يجز قطعه) بأن تدخل القابلة يدها داخل الفرج فتقطعه بآلة ونحوها، لأن موتها موهوم، فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف آدمي حي، حتى إذا كان ميتاً: يجوز أن يقطع لتتخلص أمه.
قوله:(حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد، فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه: يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج منه) لأنه سبب إلى إحياء نفس محترمة، وقد فعل ذلك أبو حنيفة وعاش الولد. ولو دفنت، وقد أتى على الولد سبعة أشهر، وكان يتحرك في بطنها، فرئيت في المنام أنها تقول: ولدت: لا ينبش، لأن الظاهر موته.
قوله:(ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبين شيء من خلقه) لأنه ليس بآدمي ما لم يستبن خلقه، ذكره في المحيط.
وإن شربت دواء لتصلح نفسها وهي حامل: فلا بأس بذلك، وإن سقط الولد فلا شيء عليها.
وإن أتى على حملها ستة أشهر، فأرادت أن تلقي العلق على ظهرها: سألت من الأطباء، فإن قالوا: لا يضر: فعلت، وإلا فلا، وكذلك الفصد والحجامة.
قوله:(رجل ابتلع درة أو ذهباً لغيره، ثم مات ولم يترك شيئاً: لا يشق بطنه) لأنه أتلفه بابتلاعه، والحكم في المتلف أن يضمن قيمة ما تلف، فإن ترك شيئاً: فعليه قيمته، وإن لم يترك: فلا شيء في الدنيا.