للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (والتنعم بأنواع الفاكهة: مباح) لقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢].

قوله: (وتركه أفضل) لئلا ينقص من درجاته، لأنه متى أذهب طيباته في حياته واستمتع بها، نقص من درجاته في الآخرة.

قوله: (والجمع بين أنواع الأطعمة: حرام) لأن ذلك غسراف، وهو حرام، قوله تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: ١٤١].

قوله: (وكذا وضع الخبز على المائة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون) لأنه إسراف فيكون حرام.

قول (وكذا رفع الخبز على الخوان) أي وكذا رفع الخبز على الخوان: حرام، لما روي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: "ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق، ولا أكل على خوان، قيل لقتادة: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر" رواه البخاري.

<<  <   >  >>